الشيخ يوسف الخراساني الحائري

169

مدارك العروة

« ومنها » - ما ورد في الفأرة التي تقع في السمن والزيت والدهن أو الماء فإنها دلت على طهارتها إذا خرجت حية ، وما ورد في الوزغ كصحيح علي بن جعفر والعقرب كخبر هارون وما ورد في كثير من المسوخات ، وما ورد في قبول التذكية في مثل الثعلب والأرنب فان التذكية لا تقع على نجس العين ، ومثلهما المسوخات في ورود التذكية عليها وقبولها لها ، ومع الشك يحكم بالطهارة مع إحراز التذكية في صورة عدم الحياة . * المتن : ( مسألة - 2 ) كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدركه مضافا إلى عدم الخلاف عدة أخبار معتبرة : « منها » - موثق عمار المروية في أبواب النجاسة من الوسائل عن التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك . « ومنها » - خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم . « ومنها » - موثق عمار فيمن رأى في إنائه فأرة وقد توضأ منه مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه ؟ قال عليه السلام : ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو غسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وان كان