الشيخ يوسف الخراساني الحائري
160
مدارك العروة
الأول في بيان حكمه من الحرمة ، الأمر الثاني في تشخيص موضوعه : ( اما الأمر الأول ) فيدل عليه بعد الإجماع الأخبار المستفيضة بل لا يبعد تواترها : « منها » - ما عن الكليني بسنده عن الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام - اسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب حرام وهو خمر - إلخ . « ومنها » - ما رواه عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر . « ومنها » - ما عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر . « ومنها » - ما عن القلانسي قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه خمر . « ومنها » - ما عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : هي الخمر بعينها . « ومنها » - ما عن الحسن بن جهم وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر إلى غير ذلك من الاخبار . والظاهر من الاخبار انه فرد حقيقي للخمر وان كان من الافراد الخفية عند العرف ولم يعرفه الناس لولا كشفه عليه السلام ، فيثبت له أحكام الخمر ومنها حد الخمر ونجاستها على القول بها . ( واما الأمر الثاني ) وهو تشخيص الموضوع فقد اختلفت كلماتهم ، ويظهر من غير واحد من الأصحاب كونه اسما لشراب كان يتخذ من ماء الشعير فقط . في المجمع : الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير