الشيخ يوسف الخراساني الحائري

105

مدارك العروة

الروح ولو في جزء منه فلا يصدق عليه الموت بلا عناية ، وبدون الصدق لم يتحقق موضوع النجاسة . * المتن : ( مسألة - 12 ) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره . نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ومدركه إطلاق الاخبار بلا معارض كما تقدمت في بحث نجاسة الميت - فراجع . * المتن : ( مسألة - 13 ) المضغة نجسة ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه نجاسة الأمور المزبورة هو ما ذكرناه في نجاسة السقط وفرخ البيض قبل ولوج الروح بل المضغة داخل في السقط ، وقد مر الإشكال في نجاستها . * المتن : ( مسألة - 14 ) إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ( 3 ) ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . * الشرح : ( 3 ) لكونه جزء الحيوان الطاهر العين مع الاتصال وينجس مع الانفصال لاندراجه في القطعة المبانة من الحي ، ومع الشك في الاتصال والانفصال بواسطة ضعف الاتصال يحكم بالطهارة للأصل ، وإن كان الأحوط هو الاجتناب لاحتمال دخوله في القطعة المبانة من الحي . * المتن : ( مسألة - 15 ) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم