الشيخ يوسف الخراساني الحائري
58
مدارك العروة
مع الموافقة ، مع أنه لو كان فلا اعتداد به لعدم كونه إجماعيا ، فاحتمال المنع غير وجيه . * المتن : ( مسألة - 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك الفرعين واضح ، أما الأول فلحرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة إلا ما خرج بالدليل ، وليس المقام مما خرج . وأما الثاني فلما تقدم من انحصار الطريق في الطرق الثلاث مع انتفاء الحكم الواقعي علما . وقول الماتن : « يجب التقليد » يعنى لو لم يحتط ، أو المراد بالوجوب هو الوجوب التخييري كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذ لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قد بين الماتن ( قده ) إن الاجتهاد كالأعلمية يثبت بأحد الطرق الثلاث : العلم الوجداني ، والبينة ، والشياع المفيد للعلم . والطريق الأخير ليس قسيما للأول بل هو أحد أسباب العلم كالخبر المتواتر ، وعليه فلم لم يذكر الخبر المتواتر ؟ والأولى عدم ذكر الثالث من الطرق .