الشيخ يوسف الخراساني الحائري

53

مدارك العروة

مقتضى فتواه في جواز العدول ووجوبه وحرمته . الفرع الثاني انه إذا بقي على تقليد الميت بفتوى الحي ثم مات المجتهد الحي المجوز فرجع إلى الحي الباقي في مسألة البقاء ، فأفتى له بالبقاء أيضا فهل يكون باقيا على تقليد المجتهد الأول الميت وجوبا أو الميت الثاني الذي قلده في خصوص مسألة جواز البقاء على تقليد الميت أو يتخير في بقاء اي واحد منهما ؟ والحق بقاؤه على تقليد الأول ، وذلك لان فتوى الثاني الميت الذي أفتاه بالبقاء على الأول كانت مرآتية وطريقية صرفة ، ففي الحقيقة كان مقلدا للأول في جميع الأحكام التي قلدها بعد أخذ فتوى الثاني بالبقاء ، فإذا رجع إلى الحي الباقي وهو المجتهد الثالث فأفتى له بالبقاء فكأنه أمضى ما كان عليه من تقليد الأول لا انه أرجعه على البقاء على التقليد الثاني ، فإذا كان باقيا على التقليد الأول فيترتب عليه آثاره . مثلا : لو كان فتوى الأول هي طهارة ماء الغسالة وفتوى الثاني هي نجاستها يعامل معه معاملة الطهارة ، وقس عليه نظائره . ومنه ظهر انه لو كان فتوى الثاني الجواز أو حرمة العدول ، والثالث هو وجوب الباقي فلا يرد الاشكال وهو لزوم أحد المحذورين : من تحمل المسألة الواحدة تقليدين إذا كان جواز البقاء مستندا إلى التقليدين ، أو التناقض إذا