الشيخ يوسف الخراساني الحائري
22
مدارك العروة
الموضوعية مطلقا ، والأول كالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص كما حررناها في الأصول : * المتن : ( مسألة - 4 ) الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد ذكرنا مدرك جواز الاحتياط المستلزم للتكرار ولو تمكن من الاجتهاد والتقليد في المسألة الأولى ، ودفعنا الإيرادات الخمسة عليه . نعم بقي بعض ما ذكره بعض أساتيذي ( قده ) وهو ان الإطاعة مع التمكن من الامتثال التفصيلي لا تصدق على الاحتياط لأن الميزان في صدق الطاعة هو ان يكون العبد متحركا بتحريك المولى ومنبعثا عن بعثه وفعل الاحتياط يكون بداعي احتمال الأمر لا بداعي نفس الأمر ، ومع الإمكان في الإتيان بداعي نفس الأمر لا يصح الإتيان بداعي احتمال الأمر إذ لا اثر بعد العين وفيه أنه لا ريب ان فعل كل من المحتملات ناش عن داعي الأمر بفعل الواجب بلا تشريك في الداعي والاحتمال دخيل في اتصاف الأمر بالداعوية ، كما في صورة العلم التفصيلي بالأمر ، فإن الصورة العلمية دخيلة في داعوية الأمر ، فالأمر بوجوده العلمي يكون داعيا ومحركا لا بوجوده الخارجي . وهذا واضح جدا * المتن : ( مسألة - 5 ) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، لأن المسألة خلافية ( 2 ) * الشرح : ( 2 ) قد تقدم ان الاكتفاء بطريق الاحتياط في نظر العقل انما هو لكونه موجبا