الشيخ يوسف الخراساني الحائري

109

مدارك العروة

فيجب مع العلم بالمخالفة . لا انه أحوط كما تقدم . وأما مع عدم العلم بالمخالفة فلا يجب العدول . * المتن : ( مسألة - 38 ) ان كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والا كان مخيرا بينهما ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد عرفت ان الميزان فيما كان هناك اعلم هو العلم بالمخالفة وعدمه ، فمع العلم بها يجب الأخذ بفتوى الأعلم ان كان معينا والأخذ بأحوط القولين ان لم يكن معينا ، وان ادعى بعضهم الإجماع على عدم الاحتياط مع عدم إمكان التعيين ، بل ادعى السيرة على التخيير لندرة تساوي المجتهدين ، وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا ، وشيوع الجهل بالأفضل وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد ، ولكن قد مر ان الإجماع أو السيرة غير معلومين . * المتن : ( مسألة - 39 ) إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : مدركه هو الاستصحاب . * المتن : ( مسألة - 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه فهو ، والا فيقضى المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) بيان المسألة مشروحا هو ان يقال : ان الأعمال السابقة التي كانت