الإمام مالك

470

المدونة الكبرى

إليه الثمن فضاع فهو من المشترى ولقد قال لي ابن أبي حازم وهو القضاء عندنا ببلدنا لا نعرف غيره والحيوان والثياب وما كان شراؤه على غير كيل أو وزن فاشترط البائع على المشترى أنه يدفعه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك لركوب دابة أو لباس ثوب أو غير ذلك فلا بأس بنقد الثمن في مثل هذه القرية وانه ان تلف فهو من المشترى لأنه كأنه قد قبضه وحازه وكان تلفه في يديه فكذلك إذا باع هذه الأشياء بكراء دابة أو دار وشرط حبسه كما وصفت لك ( في الكراء بثوب غير موصوف ) ( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل دابة بثوب مروى إلى موضع كذا ولم أسم رقعته ولا طوله ولا جنسه ولا عرضه أيجوز هذا الكراء أم لا ( قال ) لا يجوز هذا الكراء لان مالكا قال لا يجوز هذا في البيع ولا يجوز في ثمن الكراء الا ما يجوز في البيع ( في الكراء على أن على المتكارى الرحلة والعلف ) ( قلت ) أرأيت أن اكتريت إلى مكة على أن على المتكارى رحلتها ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبا وراجعا بعلفها أيجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز لان مالكا قال في الأجير بطعامه انه لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن استأجرت إبلا من جمال إلى مكة بكذا وكذا على أن على طعام الجمال وعلف الإبل ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( في الكراء على أن على الجمال طعام المتكارى ) ( قلت ) أرأيت أن اكتريت من جمال إلى مكة على أن على الجمال طعامي ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن الرجل يتكارى من الرجل ذاهبا وراجعا إلى الحج أو إلى بلد من البلدان على أن على الجمال طعامه ( قال مالك ) لا أرى بذلك بأسا قيل له أفنصف النفقة في طعامه ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تزوجت الرجل أيحد