الإمام مالك
405
المدونة الكبرى
الصفقة في مسألتك بيع وإجارة فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك لأنه لا تكون إجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت إجارة فاسدة فإذا فسدت الإجارة في الصفقة ومعها بيع فسد البيع أيضا لان البيع والإجارة إذا اجتمعا في صفقة واحدة فكان أحدهما فاسدا الإجارة أو البيع فسدا جميعا . ومما بين لك ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الباقي ان ذلك إجارة ليس بجعل لان الجعل إنما هو متى ما شاء أن يرد الثوب على صاحبه رده فذلك له وهذا الذي اشترى نصف ثوب بكذا وكذا درهما على أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف إذا أراد فهذا يدلك على أن هذه إجارة فإذا كان إجارة لم يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب لذلك أجلا فسد البيع ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك وكذلك الرجل يستأجر الرجل يبيع له الأعكام من البز أو الطعام الكثير أو الدواب الكثير أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجلا ( قال ) مالك لا خير في ذلك إلا أن يضرب لذلك أجلا فلان ضرب لذلك أجلا فهو جائز بمنزلة الأجير فان باع إلى ذلك الاجل فله أجره وان باع قبل الاجل أعطى من الاجر بحساب ذلك فإن كان باع في نصف الاجل فله نصف الاجر وإن كان باع في ثلثي الاجل فله ثلثا الإجارة وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الأصل أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخر فلا خير فيه ( قيل ) لمالك فان ضرب للبيع أجلا ( قال ) فذلك أحرم له ( قلت ) أرأيت أن قال أبيع لك هذه السلع وهي كثيرة إلى أجل كذا وكذا بكذا وكذا درهما على أنى متى شئت تركت ذلك أيجوز هذا وتجعلها إجارة له فيها الخيار ( قال ) إذا لم ينقده اجارته فلا بأس بذلك عند مالك وان نقده فلا خير في ذلك لان الخيار لا يصلح فيه النقد في قول مالك وهذا الذي سألت عنه كثيرا لا يصلح فيه الجعل ولم تقع الجارية على الجعل وإنما وقعت إجارة لازمة له فيها الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن لم يشترط في