الإمام مالك

230

المدونة الكبرى

( قال سحنون ) ولا يضرب له الربح على القيمة ( قلت ) فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ( قال ) فليس له الا ذلك ويعجل له ولا يؤخر وإنما قال مالك له قيمة سلعته وهكذا يكون ( قلت ) أرأيت أن قال المشترى أنا أقبل السلعة إلى ذلك الاجل ولا أدرها ( قال ) لا خير فيه ولا أحب ذلك ( فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن باعها مرابحة ) ( قلت ) أرأيت أن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك ( قال ) لا تبع حتى تبين ( 1 ) لان مالكا قال لا تبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الاجل الذي أجلك بالدراهم لا تبع حتى تبين الاجل ( فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أرأيت أن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجوزه عنى كيف أبيع مرابحة في قول مالك ( قال ) بين ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تتبع مرابحة ( فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أرأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالألف مائة دينار هل يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قلت ) فان أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز له في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به وبما نقد ( قلت ) فإذا بين ما اشتراها به فقال أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة الدينار أو على الألف درهم على أن ذلك شئت ( قال ) نعم إذا رضى به ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان كنت اشتريت

--> ( 1 ) قال ابن المواز قال أصبغ فإن لم يبين فللمبتاع ردها فان فاتت فالقيمة كالذي لم يبين بتأخير الثمن ا ه‍ من هامش الأصل