الإمام مالك
20
المدونة الكبرى
معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدرى ما فيه فلذلك كرهه ( في التسليف في نصول السيوف والسكاكين ) ( قلت ) أيجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين في قول مالك ( قال ) نعم وذلك أن مالكا قال لنا لا بأس بالسم في العروض كلها إذا كانت موصوفة والسيوف والسكاكين من ذلك ( في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) فان أسلم دراهم في فلوس ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قلت ) وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ( قال ) نعم لا يصلح عند مالك ( قلت ) وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك قال نعم ( قلت ) لم ( قال لان الفلوس عين ولان هذا صرف ( قلت ) فان أسلم فلوسا من نحاس في نحاس ( قال ) قال مالك لا خير فيه ولا يدا بيد ( قال ) لأني أراه من المزابنة ( قلت ) أرأيت ان أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر ( قال ) لا خير في ذلك عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لان الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد ( قلت ) وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد قال نعم ( قلت ) أيصلح السلم في القاموس في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يسلم في الفلوس ( تسليف الحديد في الحديد ) ( قلت ) فان أسلم فلوسا من نحاس في حديد إلى أجل ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أسلم حديدا يخرج منه السيوف في سيوف أو سيوفا في حديد يخرج منه السيوف ( قال ) لا يصلح لأنه نوع واحد ( قال ) ولو أجزت السيوف