الإمام مالك
261
المدونة الكبرى
وبطل ما كان قبل ذلك من وقتهما عنده وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها فان أفاد إليها ذهبا أخرى ليس من ربحها تكون هذه الفائدة وما بقي في يديه من الذهب الأولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد الآخرة ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول عليه الحول وفيما في يديه كله ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تجر في بقية المال الأول فيتم عشرين دينارا فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع إلى مالا زكاة فيه ولا ينتظر به إلى أن يحول عليه الحول من يوم ربح فيه والربح ها هنا كما وصفت لك هو مخالف للفائدة وهذا الربح لا يبالي من أي بقية المالين كان من الأول أو من الآخر الذي كان لهما وقت لكل مال على حدة فهو يوجب عليه الزكاة في جميع المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفاد مالا لا تجب فيه الزكاة فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد أيضا مالا ان جمعه إلى ماله الأول لم تجب فيه الزكاة فتجر في المال الثاني بعد ستة أشهر من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه الزكاة ( قال ) يضم المال الأول إلى المال الثاني لأنه كأنه رجل كانت له خمسة دنانير فائدة فمضى لها ستة أشهر فلما مضى لها ستة أشهر أفاد أيضا خمسة دنانير فتجر في المال الثاني فربح فيه خمسة عشر دينارا فإنه يضيف المال الأول إلى المال الثاني فإذا حال الحول على المال الثاني من يوم أفاده زكى المال الأول والمال الآخر جميعا لان الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر دينارا من يوم أفادها والخمسة الزائدة التي فيها فضل فإن كان إنما تجر في المال الأول وهو خمسة دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارا فصارت بربحه تجب فيه الزكاة فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول حولا فيزكيه ويحتسب للمال الثاني من يوم أفاده أيضا سنة فيزكيه فيزكي المالين كل مال على حياله إذا كان الربح في المال الأول كما وصفت لك في صدر هذا الكتاب وإن كان الربح في المال الثاني أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى الأول مع الثاني لان المال الأول لم