الإمام مالك

230

المدونة الكبرى

شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره ( قال ) فقلنا له انه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه ( فقال ) مالك لا يعجبني وان جمعه ( قال ) ولا بأس أن يتطيب المعتكف وينكح وينكح ( فقيل ) لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار ( فقال ) لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد ( في صعود المعتكف المنار للأذان ) ( قيل ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار ( قال ) نعم قد اختلف قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد ( قال ) وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار فقال مرة لا ومرة قال نعم وجل ما قال فيه الكراهية ( 1 ) وذلك رأيي ( في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف ) ( قيل ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلى اعتكاف شهر إن شاء الله تعالى ما قول مالك في ذلك ( ( فقال ) قال مالك لا ثنيا في عتق ولا في طلاق ولا في مشى ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا ( وقال ) لي مالك لا ثنيا الا في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في اعتكافه ليس بشئ ( قيل ) لابن القاسم أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلى اعتكاف شهر فذكر أنه قد كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف ( فقال ) نعم ( في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ) ( قلت ) أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لامته في اعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم ( فقال ) ليس ذلك له ( قيل ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن

--> ( 1 ) إنما كرهه لأنه من غير جنس ما دخل فيه واستخفه في قوله الآخر ليسارته اه‍ من هامش الأصل