الإمام مالك
180
المدونة الكبرى
( قلت ) هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارا أو كبار ما يصنع بأولاد الرشدة ( 1 ) ( قال ) نعم ( قلت ) هو قول مالك قال نعم ( ابن وهب ) عن محمد بن عمرو عن سفيان الثوري يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولد زنا وعلى ولدها . وعن ابن عمر مثله ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعطاء وربيعة مثله ( في الصلاة على الغلام المرتد ) ( قلت ) أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث أتؤكل ذبيحته ويصلى عليه ان مات في قول مالك ( قال ) لا يصلى عليه ولا تؤكل له ذبيحة ( في الصلاة على بعض الجسد ) ( قال ) وقال مالك لا يصلى على يد ولا على رأس ولا على رجل ويصلى على البدن ( قال ابن القاسم ) ورأيت قوله إنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن ( قلت ) ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن ( قال ) لا أرى أن يصلى الا على جل الجسد وهذا عندي قليل ( في اتباع الجنازة بالنار ) ( قال ) وقال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره وأن تحلق عانته ولكن يترك على حاله قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله ( مالك ) عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل معه بعد موته ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص
--> ( 1 ) ( بأولاد الرشدة ) بكسر الراء ويجوز فتحها أي صحيحي النسب كتبه مصححه