أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
22
رسائل آل طوق القطيفي
وحسنة ابن أبي عمير : عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل صلَّى فلم يدرِ اثنتين صلَّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال « يقوم فيصلَّي ركعتين من قيام ويسلَّم ، ثمّ يصلَّي ركعتين من جلوس ويسلَّم ( 1 ) » الخبر . وحسنة زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : في حديث طويل قال فيه « وإن كنت قد صلَّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب ، فقم فصلِّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلَّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو ثلاثاً فانوها المغرب ثمّ سلَّم ( 2 ) » الخبر . وحَسَن زرارة : عن أحدهما عليهما السلام ، قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلَّى أم اثنتين ؟ قال « يعيد » ، قلت : رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثاً ؟ قال « إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلَّى الأُخرى ولا شيء عليه ، ويسلَّم ( 3 ) » . وموثّقة أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال « إذا لم تدرِ أربعاً صلَّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلَّم واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثم تسلَّم بعدهما ( 4 ) » . وموثّقة عمّار بن موسى : : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل صلَّى [ ثلاث ] ( 5 ) ركعات وهو يظن أنها أربع قال « يبني على صلاته متى ما ذكر ، ويصلَّي ركعة ويتشهّد ويسلَّم ( 6 ) » الخبر . ومنها : ما في ( المعتبر ) نقلًا من جامع البزنطي : عن عبد الكريم : عن أبي بصير : قال
--> ( 1 ) الكافي 3 : 353 / 6 ، التهذيب 2 : 187 / 742 ، وسائل الشيعة 8 : 223 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 13 ، ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 291 292 / 1 ، تهذيب الأحكام 3 : 158 159 / 340 ، وسائل الشيعة 4 : 290 291 ، أبواب المواقيت ، ب 63 ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 350 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 192 / 759 ، وسائل الشيعة 8 : 189 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 6 ، وأيضاً 8 : 214 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9 ، ح 1 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 185 / 738 ، وسائل الشيعة 8 : 221 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 8 . ( 5 ) من المصدر . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 353 354 / 1466 ، وسائل الشيعة 8 : 203 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 14 .