تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري

314

مباحث الأصول

سهما بقصد حيوان فأخطأ السهم وأصاب إنسانا فلا يحكم عليه بحكم القتل العمدي بل يحكم عليه بحكم القتل الخطئي . وذكر المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) في حاشيته على الرسائل إشكالا على هذا الوجه مع بيان جواب عنه : أمّا الإشكال : فهو أنّه قد قصد الجامع بقصده للفرد إذ يكفي في قصد الجامع قصد فرد منه ، وقد وقع الجامع في الخارج ، إذ يكفي في وقوعه وقوع فرد منه . إذن قد وقع ما قصده وهو الجامع فالجامع فعل اختياري له . أقول : الجامع المتصوّر في المقام أحد أمور ثلاثة : الأوّل : عنوان شرب المائع الذي يكون مقصودا ضمنا بلا شكّ إذ المائعية داخلة في ماهية الخمر . والثّاني : عنوان التجري بمعناه الأعم الثابت في المعصية الحقيقية وهو الهتك والإساءة . والثالث : عنوان شرب مقطوع الخمريّة أو مقطوع الحرمة ونحو ذلك مما لا يكون داخلا في ماهية الخمر . والجامع الثاني والثالث ليسا مما لا بدّ أن يكون مقصودا ضمنا وإن أمكن فرض قصدهما .