علي أكبر السيفي المازندراني
9
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
إجراء حدّ القتل على المخالف ; حيث قال : « بل قد يقال أيضاً : إن كان من عليه الحدّ مخالفاً وكان حدّه القتل في مذهبهم يجوز قتله وإن لم يصل إلى حدّ الاكراه ، لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم وغيرها » . ( 1 ) قوله : « وإن لم يصل إلى حدّ الإكراه » أي وإن لم يكن الشيعي مُكرهاً من جانب السلطان على إجراء الحدّ ، وإلاّ فلا إشكال فيه ، ولو لم نقل باعتبار قاعدة الإجزاء . وقد لاحظت من صاحب الجواهر أنّه عبّر في كلامه هذا عن دليل المسألة بقاعدة الإلزام . ثمّ بعده السيّد الحكيم في خاتمة النكاح . ( 2 )
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 21 ، ص 393 . ( 2 ) مستمسك العروة : ج 14 ، ص 524 .