علي أكبر السيفي المازندراني

298

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية

مفاد القاعدة وماهيتها 1 - المقصود من الإسلام والجبّ . 2 - ما هو المرفوع بهذه القاعدة ؟ 3 - عويصة مزاحمة حقوق الآخرين . 4 - لا ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام . 5 - هل تجري هذه القاعدة في نكاح غير المسلم . المقصود من الإسلام والجبّ لا ريب أنّ لفظ « الإسلام » جاءَ في عنوان القاعدة بمعناه المعروف المبيّن في النصوص ، وهو الإقرار بالشهادتين ، وليس بمعنى الإيمان مطلقاً ، لا بمعناه المصطلح في القرآن والأحاديث وهو عقد القلب والخضوع الباطني ، كما ورد في الحديث « الإيمان ما وقر في القلوب » ( 1 ) ، ولا بمعناه المصطلح في الفقه وهو الاعتقاد بالعدل والولاية . وعليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين تجري قاعدة الجبّ ، ولكنّه إذا لم يُعلم أنّه لأجل الحيلة والخدعة وغيرها من الدواعي المنافية لقصد الجدّ في الإقرار . أمّا لفظ « الجبّ » بفتح الجيم ، فهو في اللغة بمعنى القطع ، جببته أي قطعته ، كما قال في المقائيس والمصباح ومجمع البحرين ، وغير ذلك من معاجم اللغة .

--> ( 1 ) أصول الكافي : ج 2 ، ص 26 .