علي أكبر السيفي المازندراني
159
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
والضرورة على موافقة المخالف في زمان أو مكان خاصّ ، فلا إشكال حينئذ في مشروعية التقية . وبين صورة عدم استيعاب العذر وعدم العلم به حين العمل ، وعدم التوقّف المزبور ، فلا يشرع التقية الاضطرارية والخوفية حينئذ . ولا يخفى أنّه ليس عدم المندوحة مقوّماً لموضوع التقية ، كما توهّم بعض ، بل شرط مشروعيتها في غير المداراتية ، كما يظهر من السيّد الإمام الراحل ( قدس سره ) .