علي أكبر السيفي المازندراني

73

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية

غير الشهر الأوّل أيضاً فلا وجه للتفصيل بين الشهر الأوّل وغيره ، كما في كلام هذا العلم . ( 1 ) أما حكم الاختلاف فالأقوى عدم تقديم قول المستأجر ; لأنّ مجري الايجاب - وهو الموجر - يعترف باجرائه صيغة الايجاب على نحو نعلم بطلانه ، وأصالة الصحة انما تجري فيما إذا لم يعترف الفاعل ببطلان فعله . وأمّا لو اتفق الموجر والمستأجر على صحة النحو الذي أجراه الموجر لا يقع جريان اصالة الصحة في المقام ; حيث إنّ جريانها لا يُثبت شيئاً من الدعويين لملائمتهما مع الصحة ، وعليه فلا مناص حينئذ من الرجوع إلى موازين القضاء ، ولمّا كان الموجر هو المنكر بلحاظ كون انشاء الصيغة وايجاب الإجارة فعله ويدّعي عليه المستأجر ، فعلى فرض عدم إقامة البينة من جانب المستأجر يتعين على الموجر الحلف ومع نكوله عن اليمين يتحالفان ويحكم القاضي باُجرة المثل . ثالثها : ما إذا اختلف الموجر والمستأجر في تعيين المدّة أو الاُجرة فادعى المستأجر التعيين وأنكره الموجر ، فهل يُقدم قول المستأجر لأصالة الصحة ; نظراً إلى أخذ تعيين المدّة والاُجرة في صحة الإجارة ؟ فأشكل الشيخ الأنصاري على تقديم قول المستأجر في المقام ; لعدم حجية مثبتات أصالة الصحة ; حيث إنّ الحكم بالتعيين من لوازم الصحة ، وحكم بتقديم قوله ما لم يتضمّن دعوى ما هو خارجٌ عن نطاق أصالة الصحة ، ونقله عن جامع المقاصد . وذلك بأن يدّعي الاُجرة بأقلّ اُجرة المثل حيث إنّه يدعي حينئذ في الحقيقة شيئاً زائداً عن مقتضى

--> ( 1 ) وهو السيد الخوئي في مصباح الاُصول : ج 3 ، ص 335 .