علي أكبر السيفي المازندراني

42

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية

اشتبهت القبلة قيل : وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة ، فان حصل شيئاً من الأمارات بنى عليه وإلاّ انتفى التحريم أو الكراهة . واستقرب السيد في المدارك احتمال انتفائهما مطلقاً ، للشك في المقتضى . والظاهر أنّ وجه قربه أنّ ذلك مقتضى صحيحة ابن سنان الدالة على أنّ كل شي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه . ونظائرها » . ( 1 ) ويرد عليه أنّ هذه النصوص منصرفة عن مثل هذا المورد . وإنما هي ناظرة إلى التصرف في مشكوك الحلية بأنحاء التصرفات . إلى غير ذلك من الفروع في مختلف أبواب الفقه استدلّ لها الفقهاءُ الفحول بهذه القاعدة . وهي أكثر من أن تُحصى .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 2 ، ص 42 .