علي أكبر السيفي المازندراني
143
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
بذل المال حينئذ إعانة على الإثم والعدوان وهو حرام . كما صرح بذلك في الحدائق . ( 1 ) ومنها : حكمهم بحرمة إعطاء الزكاة إلى ابن السبيل والضيف فيما إذا كان سفرهما معصية . وعلّلوا ذلك بهذه القاعدة ، كما صرّح بذلك في الرياض ; حيث قال : « ولو كان سفرهما معصية منعا من هذا السهم بلا خلاف بين العلماء ، كما قيل : لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان » . ( 2 ) وكذا استدل لذلك بهذه القاعدة في الجواهر . ( 3 ) إلى غير ذلك من مختلف الفروع الفقهية الخارجة عن حدّ الاحصاء في المقام .
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 14 ، ص 140 . ( 2 ) الرياض : ج 5 ، ص 167 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 15 ، ص 367 .