علي أكبر السيفي المازندراني

101

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية

ومنها : مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عج ) : « أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوف أن نزل الغوص فيه . وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبّد شيئاً منه ; لكثرته وتهافته . هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياماً ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدّة » . ( 1 ) ومنها : صحيح الريان بن الصلت . قال : « دخلت على علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) فقلت له : يا ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الناس يقولون : إنّك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا ، فقال ( عليه السلام ) : قد علم الله كراهتي لذلك ، فلما خُيِّرت بين قبول ذلك ، وبين القتل اخترت القبول على القتل ، ويحهم أما علموا أنّ يوسف ( عليه السلام ) كان نبياً رسولا . فلمّا دفعته الضرورة إلى تولّي خزائن العزيز ، قال له : اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الاشراف على الهلاك ، على أنّي ما دخلت في هذا الأمر إلاّ دخول خارج منه ، فإلى الله المشتكى وهو المستعان » . ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على مفاد هذه القاعدة ، وهي بالغة حد التواتر . ثم إنّ هذه القاعدة لا إشكال في عدم كون مفادها حكماً ولا أصلا ولا أمارة ، كما هو واضح ، بل إنما هي تفيد ارتفاع الحكم الأوّلي عند عروض الاضطرار والضرورة .

--> ( 1 ) المصدر : ص 239 ، ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 147 ، ب 48 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .