الشيخ الطوسي
74
المبسوط
وقال آخرون يحمل إلى بيت المال فيئا لأن الظاهر أنه ملكه وارثه ، فإذا أقر بأنه لغيره قبل قوله على نفسه ، لأنه إقرار في حق نفسه ، كمن قال هذه الدار التي في يدي لزيد ، سلمناها إليه لأنه إقرار في حق نفسه . السكران متى ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا وأما عقوده الباقية فلا يصح ، ولا طلاقه ولا عتاقه ، وقال قوم كل ذلك صحيح كالصاحي غير أنه إذا ارتد وهو سكران استتيب إذا صحا ، فإن قتله قاتل حال سكره فلا شئ عليه ، لأنه مرتد وقال قوم لا يصح إسلامه ولا كفره . إذا أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر وتكرر هذا منه قتلناه في الرابعة وقال قوم يقبل منه أبدا وإن كثر غير أنه يعزر كل دفعة ، وقال قوم يحبسه في الثالثة والحبس عنده تعزير ، وقد روى أصحابنا أنه يقتل في الثالثة أيضا .