الشيخ الطوسي

270

المبسوط

إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما فقال هذه الدار غصبتني عليها وأقام البينة بذلك وقال الآخر الدار لي أقر لي بها وأقام البينة بذلك ، حكمنا بها للمغصوب منه لأنها شهدت له بالملك ، وأن الدار في يده غصب ، والتي شهدت على الاقرار بها كان إقراره بدار مغصوبة ، فلا ينفذ إقراره فيها فيدفع الدار إلى المغصوب منه ولا يغرم المدعى عليه شيئا للذي شهد له بالإقرار ، لأنه ما حال بينه وبينها ، وإنما حالت البينة بينه وبين الدار ، فلأجل ذلك لم يلزمه شئ .