الشيخ الطوسي
185
المبسوط
شاهد قاتل أبيه صح أن يحلف عليه ، وإذا شاهد ولده باع ثم مات الولد صح أن يحلف عليه وكذلك النسب والموت والملك المطلق . وقد يصح أن يحلف فيما لا يسوغ فيه الشهادة وهو إذا وجد بخطه دينا على غيره وقد نسيه وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ، ساغ له أن يحلف وبمثله لا يسوغ له أن يشهد . وكذلك إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن يحلف ويستحق ، وبمثله لا يشهد ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على ذلك .