الشيخ الطوسي
132
المبسوط
وكل موضع قضى الحق وكان عليه به كتاب عند القابض بحقه لم يجب على القابض تسليم الكتاب إليه لأنه ملكه ، ولأنه لا يأمن أن يخرج ما قبضه مستحقا فيحتاج أن يرجع بالبدل على الأصل ، فإن لم يكن معه حجة وقف حقه وهكذا قولنا في المشتري للعقار إذا شهد على البايع بالبيع وطالبه بكتاب الأصل لم يجب عليه أن يعطيه ، لأنه حجته عند الدرك على ما فصلناه .