الشيخ الطوسي
99
المبسوط
حاله ، لأنا تبينا أنه ما كان موجودا حال موت ذلك الولد وإن أتت به لستة أشهر ودونه فإنا ننقض ذلك الحكم ونسترجع الثلثين الذي دفعنا إلى مولى الأم ، لأن الوارث الآن هو الولد الذي ولد الآن ، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال موته ، فيكون للأم الثلث والثلثان لهذا الولد . وعندنا المال كله للأم بالفرض والرد ، ولا شئ للمولى معها بحال على ما مضى القول فيه . امرأة اشترت عبدا فأعتقته ، فالولاء ، لها عليه ، اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه ومات المعتق الأول نظرت : فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن له مناسب فالمال لمولاته . فإن مات المعتق الثاني نظرت فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن له مال وكان مولاه الذي أعتقه باقيا فالمال له ، وإن لم يكن الذي أعتقه باقيا ولا مناسب له فالمال لمولاة المولى ، وهي مولاة مولاة وليس في الميراث موضع ترث المرأة بالولاء إلا ها هنا . امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها ، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه : مات الأب المال لها : النصف بالتسمية ، والباقي بالرد ، ولا حكم للولاء ، وعند المخالف الباقي لها بالولاء . مات العبد المعتق المال لها أيضا النصف بالفرض ، والباقي لها لأنها بنت المولى وقال المخالف : لها ، لأنها عصبة المولى . بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، فاشترى الأب أباه جدا لهما ، مات الأب ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم وقال قوم الباقي للجد بالفرض والتعصيب . مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه ، وعند المخالف لهما الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد ، فلما مات الجد ، عاد الولاء عليهما ، صارت المسألة من ستة : الثلثان أربعة بالفرض ، والثلث