الشيخ الطوسي
77
المبسوط
سببان يمنع من له سبب واحد . وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وولد الإخوة والأخوات ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد ، كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب . والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم ، وإن نزلوا على حد واحد ، ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجدة كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب ، وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا . فأما من يتقرب من قبل الأم ، فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما ، فإن أولادها ذوو سهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم ، لتساويهم في القرابة ، وتسقط [ تسمية ] كلالة الأب وكلالة الأم [ لتساويهم في القرابة ] معا عند الاجتماع . ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج ، كان لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأم عن الثلث ، ودخل النقص على قرابة الأب كما يدخل على الأب نفسه إذا كان هناك زوج وأبوان : فإن للزوج النصف وللأم الثلث ، والباقي للأب وهو السدس ، وكذلك إن كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع كملا وللأم الثلث والباقي للأب . ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب ، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن .