الشيخ الطوسي

6

المبسوط

آلام وهم ثلاثة فيكون لهم ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأب والأم ستة أسهم ، ولهذا سهم يصح من عشرة . رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض ، والرد ، فلما أوصى له بمثل نصيبها صار لها النصف وللموصى له النصف ، فإن أجازته أخذ النصف كملا ، وإن لم تجزه أخذ الثلث والباقي لها . وقال المخالف المسألة من ستة للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، تكملة الثلثين وللأخت للأب والأم سهمان ولهذا الموصى له سهم فتعول المسألة إلى سبعة فلهذا له سبع المال ، لأن أقل مال أولاده نصيب بنت الابن ، ولا فرق في هذه المسألة أن يقول أوصيت له بمثل نصيب ولدي ، أو يقول بمثل نصيب ورثتي المسألة بحالها . خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة ، فقال أوصيت له بمثل نصيب ولدي فالمسئلة تصح من ستة عشرة للزوجة الثمن اثنان ، وللبنت للصلب سبعة ، وللموصى له سبعة وسقط الباقون . وعندهم تصح من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين ، للبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة السدس وللزوجة الثمن ثلاثة يبقى خمسة يكون للأخت ، ولهذا الموصى له أربعة ، الجميع ثمانية وعشرون . المسألة بحالها فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فههنا أقل ما لورثته نصيب الزوجة وهو الثمن ، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين ، وعندنا تصح من ثمانية للزوجة الثمن ، وللموصى له ثمن آخر ، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب ، ويسقط الباقون . المسألة بحالها وخلف أربع زوجات فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فيكون له ربع الثمن تصح من اثنين وثلاثين للأربع زوجات أربعة الثمن ، ولهذا ربع الثمن واحد ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت للصلب ويسقط الباقون . وعندهم تصح من ستة وتسعين . ولو قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي يكون له مثل نصيب أكثرهم نصيبا