الشيخ الطوسي
50
المبسوط
وههنا ما سلم إلى الورثة شئ فلم يحصل لهم شئ ، لكن هل يسلم إليه ثلث العبد أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما يسلم إليه ثلثه لأنه قد استحق هذا الثلث لأنه إن سلم مال الغائب فإنه يستحق كل العبد ، وإن لم يسلم له فالثلث من هذا قد استحقه على كل حال وهو الأقوى عندي . والوجه الثاني لا يدفع إلى الموصى له شئ من العبد لأن من شرط الوصية أن يبقى للورثة مثلا ما قد حصل للموصى له ، وههنا ما حصل للورثة شئ ولم يكن للورثة الخيار .