الشيخ الطوسي
373
المبسوط
الآخر بألفين لم يثبت بها خلع ، لأن الشهادة لم يتفق على عقد واحد ، فلهذا لم يحكم بشهادتهما . * * * فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة ، فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بلفظ الطلاق ، واختلفوا في الخلع ، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك ، وقال قوم منهم يقع بلفظ الخلع ، وفرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها ، ويجوز أن يأخذ منها مهر مثلها وزيادة ، كيف ما اتفقا ، والمباراة يكون الكراهة منهما ، ويجوز أن يأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز ولم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين . تم كتاب الخلع ويليه في المجلد الخامس كتاب الطلاق .