الشيخ الطوسي

123

المبسوط

المسألة بحالها لم تمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة : أما هي أخت من أبيها وخلف أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب : للأم السدس ، وسقط الجدة ، والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم وعندنا أنها مثل الأولى سواء . المسألة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت ، فإن ماتت التي هي أمهما فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم ، وهي التي في درجتها ، وخلفت ولدين وهما إخوتها لأبيها : للأم السدس ، والباقي لولديها ، وتسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسألة من ثمانية عشر . لم يكن هكذا ، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين ، وخلفت أمها وأختا لأب وأم وهو التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا أخت لأب وأم : للأم السدس والباقي رد عليها عندنا وعندهم للأخت للأب والأم النصف والباقي للأخوين من أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين .