الشيخ الطوسي

121

المبسوط

وبنت بنته ، فلهما الثلثان عند المخالف ، لأنهما بنتاه ، وهذا صحيح أيضا عندنا وللبنت التي هي زوجته الثمن ، والباقي رد عليهما بالبنوة . المسألة بحالها ماتت السفلى : وخلفت أما هي أخت لأب ، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها بالأمومة عندنا ، وعندهم الباقي للعصبة . ماتت العليا وخلفت بنتا هي أخت لأب ، عندنا الكل للبنت بالفرض والرد ، وعندهم لها النصف لأنها بنت والنصف الآخر لأنها أخت ، ومنهم من قال للعصبة الباقي . مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين : ذكرا وأنثى ثم مات فقد خلف بنتا هي زوجته ، وبنت بنت وابن بنت هما لصلبه ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، إلا ما قلنا من اخراج الثمن بحق الزوجية للبنت الواحدة . ماتت الكبرى التي هي أم وخلفت بنتا هي أخت لأب ، وابنا هو أخ لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة . مات الابن ولم تمت الكبرى التي هي أمه ، وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم : للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا ، وعند بعضهم للأخت للأب والأم النصف ، والباقي للعصبة ، وفيهم من قال للأخت للأب والأم النصف ، وللأم السدس ولها سدس آخر لأنها أخت لأب ، فتصور ها هنا أختين هي وأختها ، فكأنها تحجب نفسها بنفسها ، لأجل هذا حصل لها بالأمومة السدس لأن ها هنا حصل أختان والأم تحجب بأختين . ماتت السفلى وهي بنت البنت وخلفت أما هي أخت لأبيها وأخا لأب وأم : للأم الثلث والباقي رد عليها ، وعند بعضهم الباقي للأخ وعند آخرين للأم السدس والباقي للأخ فحجبها أيضا بنفسها . مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت : للأم الثلث بالأمومة ، والربع بالزوجية ، والباقي رد عليها بالأمومة . أولدها بنتا ومات المجوسي : خلف أما وبنتا هي أخت لأمه ، للأم السدس