الشيخ الطوسي
102
المبسوط
وسهمان لها بالولاء الذي على الأب ، ولها أيضا سهم الذي جر أباها وترك لها فبقي سهم ثمانية لبيت المال . ثلاث بنات أحرار ولهن أبوان وأخ مملوكون ، فاشترت اثنتان منهن أباهما عتق عليهما ، واشترت التي لم تشتر الأب الأخ مع إحدى التي اشترت الأب مع الأب فثلاثتهن اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه ، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه ولا يقوم عليه ثلثاه لأنه معسر ، ولا ينعتق على الأختين ، لأن الأخت تملك الأخ ، ولا يعتق عليها . فإن تطوعتا وأعتقتا فإنه يعتق ويكون لهما عليه ولاء ، فاجتمعوا : الكل خمستهم الأب والأخ مع البنات واشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على الأولاد ، ولا يقوم عليهم ، لأنهم معسرون ، ولا ينعتق على الزوج ، لأن الزوج أو الزوجة إذا ملكت إحداهما الأخرى لا ينعتق عليه ، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا ملك أحدهما كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما لكن إن تطوع وأعتقها يصيبه الخمس الذي ملك منها ، صارت ههنا بنتان مولاتي الأب ، وللأخ ثلاث موالي أختان وأب ، وللأم خمس موالي بنات وابن وزوج ، وهم مواليها : مات الأب خلف ثلاث بنات وابن وزوجة مطلقة ، الزوجة لا ترث لأنها بانت بالطلاق ، المال بين البنات والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ، تكون المسألة من خمسة : ثلاثة أسهم للبنتان ، وسهمان للابن . مات الابن ( 1 ) وخلف ثلاث أخوات وأم ، وله ثلاث موال ، عندنا المال للأم وسقط الموالي ، وعند المخالف للأخوات الثلثان أربعة ، وللأم السدس سهم يبقى سهم لأن المسألة من ستة بينهم على ثلاثة لا تصح ، فيضرب اثنان وهما عصبتا الأب في ثلاثة يكون ستة ، وتضرب ستة في أصل المسألة وهو ستة يصير ستة وثلاثين فللأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، وللأم السدس سهم ستة يكون ثلاثين ، يبقى ستة للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة ، وسهمان كان للأب وينتقل إلى مولاته :
--> ( 1 ) مات الأخ ، خ ل وكلاهما بمعنى .