الشيخ الطوسي
356
المبسوط
قيمته ، ثم ينظر فإن كان نصف القمية وفق نصف الدية أو دونه ، فإنه يقبل إقراره ويلزمه القيمة ، لأنه يضر به لا بغيره ، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فمبني على القولين : فمن قال : إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسه ، وفيما يضر غيره ، فإنه يلزمه القمية أكثر الأمرين ، ومن قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره ، فإنه يلزم الدية الأقل . وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة ، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال . إلى هنا تم كتاب اللقطة ويليه في الجزء الرابع كتاب الوصايا .