الشيخ الطوسي
267
المبسوط
وإن اختلف الراكب ورب الدابة فقال الراكب أعرتنيها وقال رب الدابة : بل غصبتنيها ، فالقول قول رب الدابة ، لأن الراكب يدعي الإذن عليه في الركوب ، وهو ينكره ، والأصل عدم الإذن ، وفيهم من قال القول قول المدعي للعارية لأن الأصل براءة ذمته . وإذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة ، وقال رب الأرض بل غصبتنيها فالقول قول رب الأرض مع يمينه ، فإذا حلف أجبر على القلع عقيب اليمين وعليه أجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت .