أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

508

رسائل آل طوق القطيفي

الصبح وفي الأُوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ) ( 1 ) - : ( هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ في ( الخلاف ) ( 2 ) الإجماع ) ( 3 ) ، انتهى . ودعوى الشيخ الإجماع على ذلك في ( الخلاف ) قد استفاض النقل به عنه جدّاً . وقال الشيخ علي ابن الشيخ محمّد المقابي : في رسالته المعمولة في المسألة : ( المشهور بين علمائنا قديماً وحديثاً وجوب الجهر على المصلَّي مطلقاً إماماً كان أو منفرداً في الصبح وأُوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي ، فلو عكس عامداً بطلت صلاته ، بل نقل الشيخ في ( الخلاف ) ( 4 ) عليه الإجماع . ومثله ابن إدريس في سرائره حيث قال : ( لا خلاف في عدم جواز الجهر في الإخفاتيّة ) ( 5 ) . وقال في موضع آخر : ( الجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب ) ( 6 ) ) . ثمّ نقل خلاف المرتضى : . وقال العلَّامة : في ( التذكرة ) : ( يجب الجهر في صلاة الصبح وأُوليي المغرب ، وأُوليي العشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء عند علمائنا أجمع ) ( 7 ) ، انتهى . وهذا ينافي ما سيأتي من نسبة القول بجواز الجهر بالتسبيح للتذكرة في كلام الشيخ حسين : ولابن إدريس أيضاً ، والإجماع المنقول لا يقصر عن الخبر الصحيح إن لم نقل : إنه أرجح منه ؛ لما فيه من تطرّق الاحتمال بخلاف الإجماع . وممّا يزيدك بياناً المرسل المشهور بين العصابة شهرة أكيدة مع اعتضاده بعمل المشهور قديماً وحديثاً به ، وأورده المحقّق : في ( المعتبر ) ( 8 ) والشهيد : في ( الذكرى ) ( 9 ) وشرّاح ( الجعفرية ) والعلَّامة : في ( المنتهى ) ( 10 ) و ( التذكرة ) ( 11 ) وغيرهم ، بل استفاض

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 72 . ( 2 ) الخلاف 1 : 331 / المسألة : 83 . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 : 356 . ( 4 ) الخلاف 1 : 372 / المسألة : 130 . ( 5 ) السرائر 1 : 218 . ( 6 ) السرائر 1 : 223 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 3 : 151 / المسألة : 236 ، وفيها ( عند أكثر علمائنا ) . ( 8 ) المعتبر 2 : 176 . ( 9 ) الذكرى : 189 ( حجريّ ) . ( 10 ) منتهى المطلب 1 : 277 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 3 : 151 / المسألة : 236 .