أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
501
رسائل آل طوق القطيفي
الدليل على ما يجهر فيه ويخفت من الأخبار ويدلّ عليه من الأخبار مثل صحيح الفضل بن شاذان : كما في ( الفقيه ) ، و ( العلل ) ، و ( المحاسن ) عن الرضا عليه السلام : في حديث ذكر العلَّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أنه قال « إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أن هناك جماعة ، فإن أراد أن يصلَّي صلَّى ؛ لأنه إذا لم يرَ جماعة علم ذلك من جهة السماع . والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما [ هما ( 1 ) ] بالنهار في أوقات مضيئة ، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع ( 2 ) » . وفي ( العلل ) عن محمّد بن حمران : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : : لأيّ علَّة يجهر في صلاة الجمعة ( 3 ) وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلاة مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها ؟ فقال « لأن النبيّ صلى الله عليه وآله : . . ( 4 ) » الخبر . ووجه الدلالة فيهما إطلاق الحكم بنفي الجهر في الظهرين ، ولا يصدق النفي إلَّا برفع الحقيقة ، فإذن لا جهر فيهما أصلًا بمنطوق الروايتين فيعمّ أخيرتيهما . وأيضاً لو كان فيهما جهر لَمَا تحقّقت العلَّة المذكورة في الخبر الأوّل ، ولا فارق بين أخيرتي الظهرين وغيرهما إلَّا ما حكاه الشيخ حسين آل عصفور : في ( شرح المفاتيح ) عن عمّه في إحيائه من الحكم بتبعيّة الأخيرتين للأوليين في وجوب الجهر والإخفات ، محتجّاً بإطلاق كثير من المعتبرة المعلَّلة وجوب الجهر والإخفات بقوله فيها : ( لأيّ علَّة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيهما ) ، فإنه شامل للأوليين والأخيرتين . وكذا صحيح الفضل بن شاذان : . وأيّده بصحيحة زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : قال « إذا كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئاً في
--> ( 1 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( هو ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 204 / 927 ، علل الشرائع 1 : 305 / 9 ، المحاسن ، باختلاف . ( 3 ) في المصدر : ( الفجر ) بدل : ( الجمعة ) . ( 4 ) علل الشرائع 2 : 16 / 1 .