أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

472

رسائل آل طوق القطيفي

بل هو بداية النصف الثاني ) . وصرّح البيضاويّ : في تفسير قوله تعالى * ( وحِينَ تُظْهِرُونَ ) * ( 1 ) بأن الظهيرة وسط النهار ( 2 ) . وقال النيسابوري : في تفسيره في ذكر صلاة الظهر : ( وأيضاً ليس في المكتوبات صلاة وقعت في وسط الليل أو النهار إلَّا هذه ) ( 3 ) . وشاع في كتب التفسير تعليل من قال : إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر ؛ بأنها في وسط النهار . ونقل في ( الكشّاف ) عن عمر : أنها صلاة الظهر ، لأنها في وسط النهار ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلَّيها بالهاجرة ( 4 ) . وقد مرّ تفسير الهاجرة بمنتصف النهار . وممّا يدلّ على أن استعمال النهار فيما بين طلوع الشمس إلى غروبها أنه المشهور فيما بين العامّة ، وهم أهل المعرفة واللغة العربيّة . ولذا وقع الاستدلال من قبل أبي حنيفة : بقوله تعالى * ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) * ( 5 ) على ما ذهب إليه أبو حنيفة : من استحباب تأخير صلاة الصبح إلى التنوير ( 6 ) . حتّى إن العلَّامة فخر الدين الرازيّ : مع اشتهاره في التعصّب للشافعيّ : ، وتوغَّله في انتصاره له ارتضى هذا الاستدلال ، ولم يورد عليه منعاً . قال في تفسيره الكبير ، عند تفسير الآية المذكورة : ( كثرت المذاهب في تفسير * ( طَرَفَيِ النَّهارِ ) * ، والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هما الفجر والعصر ، وذلك لأن أحد طرفي النهار : طلوع الشمس ، والطرف الثاني منه : غروبها ، فالطرف الأوّل هو صلاة الفجر ، والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب ؛ لأنها داخلة تحت قوله تعالى * ( وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) * ( 7 )

--> ( 1 ) الروم : 18 . ( 2 ) تفسير البيضاويِّ 2 : 218 . ( 3 ) غرائب القرآن 1 : 654 . ( 4 ) الكشّاف 1 : 228 . ( 5 ) هود : 114 . ( 6 ) عنه في التفسير الكبير 18 : 59 . ( 7 ) هود : 114 .