أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

397

رسائل آل طوق القطيفي

صائم ، فقال « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه ( 1 ) » . وصحيح محمّد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدُّ به من شهر رمضان ( 2 ) » . وصحيح ابن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال « من أصبح وهو يريد الصيام ثمّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثمّ يقضي ذلك اليوم ( 3 ) » الخبر . وحسنة الحلبي : أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ، ثمّ يبدو له فيفطر قال « هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ( 4 ) » . وخبر ابن بكير : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال « يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار ( 5 ) » . وخبر سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام : في قوله « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال « إن ذلك في الفريضة ، فأمّا في النافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس ( 6 ) » . وفي ( التهذيب ) ، و ( الاستبصار ) أن عليّاً عليه السلام قال « إن الصائم تطوُّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ( 7 ) » . وفي صحيح عبد الله بن سنان ( 8 ) : ، وخبر إسحاق بن عمّار ( 9 ) : ، وأخبار كثيرة ( 10 ) أن من أراد الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس . وبالجملة ، فالأخبار بأن نصف النهار هو زوال الشمس مستفيضة المضمون ،

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 92 / 412 . ( 2 ) الفقيه 2 : 92 / 413 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 187 / 524 . ( 4 ) الكافي 4 : 121 / 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 322 / 989 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 4 : 187 / 527 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 4 : 281 / 850 ، الاستبصار 2 : 122 / 397 ، وليس فيهما قوله : « إن » . ( 8 ) الكافي 4 : 122 / 3 . ( 9 ) تهذيب الأحكام 4 : 280 / 848 . ( 10 ) انظر وسائل الشيعة 10 : 15 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، ب 4 .