أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

374

رسائل آل طوق القطيفي

وإن تردّد أو لا يعلم بحال الرفقة وحاله متعلَّق عليه أتمّ ؛ لعدم قصدها . ولو قصد ثلاثة فراسخ ثمّ ثلاثة أخرى وهكذا أتمّ ، لكنّه في الرجوع يقصّر إن تحصّل له قصد المسافة ؛ إذ لا فرق في قصد المسافة بين الذاهب والراجع . ومن رجع عن قصد المسافة قبل بلوغها ولو في أثناء الصلاة أتمّ ، إلَّا أن يقصد مسافة أخرى ، ولا يعيد ما صلَّاه قصراً قبل عدوله ، ولا يضمّ ما بقي من الذهاب إلى الرجوع مطلقاً ، وحكي عن الأكثر ، والأولى ضمّه إن كان الرجوع مسافة ، وعدمه إن لم يكن ولو بلغها مع التبعيّة لتعدّد المقصد ، والأحوط حينئذٍ الجمع بين الإتمام والقصر . والمعتبر قصد المسافة النوعيّة لا الشخصيّة ، فمن قصد مسافة معيّنة وسلك بعضها ثمّ عدل إلى قصد غاية أخرى بقي على التقصير إن كان ما سلكه مع ما يبلغها به مسافة . ولا بدّ من العلم بكون المقصد مسافة ، ويحصل بذَرعِ الطريق وبشهادة عدلين وبمسير يوم معتدل للإبل القطار ذوات الأثقال . ومن تردّد في بلوغ الطريق المسافة لم يقصّر ، والأحوط حينئذٍ وجوب الاعتبار . ومن أتمّ مع الشكّ ثمّ تبيّن [ أنه ] لم يتحقّق المسافة لا يعيد . ولو تعارضت البيّنات قدّمت بيّنة الإثبات . وقد يحصل العلم بها بالشياع . وقدر المسافة [ التي ( 1 ) ] يجب التقصير على مَن قصدها بريدان ، وهي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ، والذراع عرض أربعة وعشرين إصبعاً من مستوي الخلقة ، والإصبع عرض سبع شعيرات ، والشعيرة عرض سبع شعرات من شعر البرذون ( 2 ) . ومبدؤها من منتهى عمارة بلد السفر لا من بساتينها ومزارعها ، هذا في المتوسّطة . وفي المتّسعة من منتهى عمارة محلَّته . ولا يتعيّن لقطعها زمن ، لكن من قطعها في زمن طويل بحيث يخرج عن اسم

--> ( 1 ) في المخطوط : ( الذي ) . ( 2 ) البِرْذَوْن : الدابّة ، والبراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العِراب . لسان العرب 1 : 370 برذن .