أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
341
رسائل آل طوق القطيفي
البلوغ . ولا يقضي ما تركه الأب عمداً ولا عن الجدّ ولا عن الأمّ ، ولا تقضي البنت مطلقاً ، والأحوط قضاؤها إذا لم يكن ابن ، وعن الميّت مطلقاً أباً كان أو امّاً حرّا كان أو عبداً ، وكما فاته مطلقاً . ولو أوصى الميّت بالقضاء سقط عن الوليّ ، وإذا عيّن لها اجرة فمن الثلث . وهل لمن وجب عليه القضاء من وليّ يستأجر عليها ؟ الأحوط العدم بناءً على [ مخاطبته ( 1 ) ] بها . والصلاة عن الحيّ لا تقبل النيابة ، ولو تبرّع بها متبرّع لم تبرأ ذمّة الوليّ ، ووجوبها على الولي لا يدور على وجه الحياة ، فهي واجبة عليه وإن لم يكن ، وعليه أن يقضي عنه أيضاً صلاة الطواف والآيات . تتمّة في صلاة الطواف صلاة الطواف واجبة في الواجب مطلقاً ، وتجب بإيقاع واجبها خلف المقام بقربه تحت السقف حيث هو الآن ، فإن تعذّر فخلفه إلى الطاق ، فإن تعذّر فإلى أحد جانبيه ، مراعياً الأقرب فالأقرب ، فإن تعذّر فحيث أمكن من المسجد ولو أمكن خلفه بقربه ( 2 ) في وقت آخر وبما ذكر على الترتيب المذكور ، ووجب التأخير إن اتّسع الوقت ولم ينافِ السعي . وكيفيتها وشروطها كالصبح ، ولو تركها ناسياً وخرج فعليه الرجوع ، وإن تعذّر صلَّى حيث يمكن .
--> ( 1 ) في المخطوط : ( خطابه ) . ( 2 ) كذا في المخطوط .