أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
335
رسائل آل طوق القطيفي
الفصل الرابع فيما يُلزم به المكلَّف نفسه بنذر وشبهه وبإجارة من الصلوات ويجب كما ألزم نفسه كيفيّةً وكميّةً وماهيّةً ومكاناً وزماناً مطلقاً على الأقوى الأشهر فيهما ، ومع المزية فيهما إجماعاً ، فلو لم يأتِ به كما التزم لم يصحّ ووجب عليه الكفّارة في الأوّل ، ولم يستحقّ الأجرة في الثاني . ولو نذر أكثر من ركعتين سلَّم على كلّ ثانية ولو لم يعيّنه ، ولو نذر خمس ركعات صلَّى ثلاثة متّصلة كالمغرب وثنائية ، وغير بعيد إجزاء رباعيّة ومفردة . ولو نذر صلاة وأطلق [ كفى ( 1 ) ] ركعتان ، وقيل واحدة ، ولا تنصرف معه إلَّا إلى ذات الركوع والسجود . ولو نذر الآية والعيد وجبت في وقتها ، ولو نذر واجبة أو مندوبة معيّنة صحّ ووجب المندوب . ولو لم يكن بقيد النذر بوقت كان وقته العمر ، ويتضيّق بترجّح الموت ما لم يكن مؤقّتاً فإن وقته وقته . ويشترط في المنذورة ما يشترط في غيرها من الواجبات ، فلو نذر مع ترك شرط لم يصحّ ، ولو نذر ركعة صحّ ، ولو نذر واجبة أو معيّنة أو مندوبة لم يلزمه
--> ( 1 ) في المخطوط : ( في ) .