أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

329

رسائل آل طوق القطيفي

الفصل الثاني صلاة العيدين وتجب جماعة على الأعيان إن حصل شرائط الجمعة العينيّة كلَّها ، فإن اختلّ منها شرط كزمن الغيبة انتفى الوجوب ، والخطبتان فيها [ تابعتان ( 1 ) ] للصلاة وجوباً وندباً على الأقوى ، وهما بعد الصلاة ، ولا يجب سماعهما ، والأحوط اشتراط القيام بينهما إن وجبت ، وكيفيّتهما كالجمعة ، إلَّا إنه يذكر هنا حال الفطرة والأضحية . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت ولو عمداً لم تقضَ مطلقاً ، وكيفيّتها كالصبح ، وشروطها [ كشروطها ( 2 ) ] ، وتزيد عليها بخمس تكبيرات غير التحريمة بعد القراءة في الأُولى ، وبأربع في الثانية بعدها أيضاً غير تكبيرتي الركوع . ويقنت بعد كلّ تكبيرة من السبع ، ووجوب التسع والقنوتات هو الأشهر الأظهر . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس حتّى تصلَّى ، إلَّا إذا تمكَّن من الوصول لما تقام فيه ويتمّ فيه ولو بالإقامة ، والأحوط العدم . وإذا اتّفق جمعة وعيد واجب تخيّر مصلَّي العيد بين حضور الجمعة فيصلَّيها وعدمه فيصلي ظهراً ، والأولى اختصاص النائي بالتخيير ، إلَّا الإمام فإنها لا تسقط ويعلمهم بذلك في الخطبة . ولو نسي شيئاً من تكبيرات الصلاة لم يقضه مطلقاً لكنّه

--> ( 1 ) في المخطوط : ( تابعة ) . ( 2 ) في المخطوط : ( كهي ) .