أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

316

رسائل آل طوق القطيفي

ومَن كان في هيئة الراكع خلقةً أو لكبر أو مرض لا يجب عليه الانحناء زيادة على ذلك للفرق كما قيل ( 1 ) ؛ لسقوطه مع تعذّره ، ولا يلزمه الإيماء حينئذٍ أيضاً ، لكن عليه نيّة الركوع . ولو زال المانع بعد الإتيان بالممكن كفى ولا يعيده ، وقبله يأتي به ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة حينئذٍ . ولو ركع وهوى للسجود قبل الرفع منه أو قبل الطمأنينة فيه سهواً صحّت صلاته وعليه سجود السهو كما لو هوى قبل ذكر الركوع أيضاً ، ولو هوى للسجود قبل الركوع سهواً انتصب وركع إن ذكر قبل السجود ، وإلَّا بطلت الصلاة . ولا فرق في ذلك كلَّه بين الرجل والمرأة .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 75 ، قواعد الأحكام 1 : 34 ، تحرير الأحكام 1 : 39 ( حجريّ ) ، مسالك الأفهام 1 : 214 .