أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
301
رسائل آل طوق القطيفي
التمام عدل إليه كالعكس وأتمّ . وإلى الانفراد مع العذر إجماعاً ، وبدونه على الأقوى ، لكنّه إن كان لفساد صلاة الإمام أو عدم أهليّته فعلى الوجوب ، وإلَّا فهو جائز . ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر إذا عرض له مانع . أمّا من الانفراد إلى الائتمام ومن نفل إلى فرض فلا يجوز . كلّ ذلك [ إن ( 1 ) ] لم يفت محلّ العدول ووسع الوقت . ولو نسي تعيين الفائتة لم يجب التعيين في النيّة ، بخلاف ما إذا لم ينسَ .
--> ( 1 ) في المخطوط : ( فإن ) .