أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
290
رسائل آل طوق القطيفي
وتطهيره ، ولا يجوز بيع آلة المسجد في حالة إلَّا أن يخرج عن الانتفاع به فيها ، ويجوز استعمالها في مسجد آخر مع غنائه وحاجته كما وقفه ، ولا يجوز إدخال شيء من الطريق فيها ولا شيء منها في غيرها في حال . ويجوز جعل البِيَع والكنائس مساجدَ مع اندراس أهلها . ويحرم إدخال النجاسة المتعدّية فيها إجماعاً ( 1 ) ، ويجب تطهيرها منها لنفسها ، والأحوط عدم صحّة الصلاة ما لم تزل النجاسة عنها مع سعة الوقت وعلمه بها وتمكَّنه من إزالتها . ومن شروط صحّة الصلاة ستر لون بشرة العورة دون حجمها للصلاة وإن لم يرَه أحد من كلّ جهة سوى الأسفل ، ولو انكشفت في أثنائها بدون اختياره لم يضر ، ووجوب المبادرة إلى سترها متى علم . وهي من الرجل القبل والدبر والبيضتان دون العانة والعِجَانة ، ومن المرأة في الصلاة جميع بدنها وشعرها إلَّا الوجه ، وهو هنا ما يواجه به أوسع من وجه الوضوء ، والكفّين من الزندين من ظاهرهما وباطنهما ، والقدمين من الساقين كذلك ، هذا من الحرّة البالغة . وجميع الرأس والرقبة وشعرهما من الأَمَة والصبية ليسا عورة فيها ، ولو لم يمكن إلَّا ستر البعض وجب ، وعورة الرجل أولى من سائر جسدهما ( 2 ) . ولو شكّ في تحقّق الستر لم تصحّ . ولا فرق في الساتر بين حصوله بالثوب الواحد أو المتعدّد إذا حصل بالجميع سواء في ذلك الذكر والأُنثى . لباس المصلي ويشترط في لباس المصلَّي كلَّه الطهارة إلَّا ممّا يعفى عنه ، ومرّ بيانه ، وأن يكون مباحاً ، وألَّا يكون من ميتة مطلقاً ولو بعضه حتّى شِسع النعل ، إلَّا أن يكون ممّا لا تحلَّه الحياة إلَّا من نجس العين حيّاً فلا يستثنى . ولا بدّ [ من العلم ( 3 ) ] بالتذكية ، أو
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 7 : 277 . ( 2 ) أي وستر مقدار عورة الرجل من الأمة والصبيّة أولى من سائر جسدهما . ( 3 ) في المخطوط : ( للعلم ) .