أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

281

رسائل آل طوق القطيفي

الفصل الخامس أحكام التيمّم متى تيمّم لمشروطٍ بالطهارة صحّ الدخول به في كلّ ما شرط بها من غير إعادة ، ولا يشرع التيمّم قبل الوقت ، ويجب حال تضيّقه . ولو أخلّ بالطلب أو في صحّته فبه أقوال ، أرجحها الجواز ، وأحوطها التأخير إلى آخر الوقت مطلقاً . ولو دخل الوقت وهو متيمّم لمشروط جاز له الصلاة به في أوّله بلا شبهة ، والمتيمّم بدلًا من غسل غير الجنابة يتيمّم مرّة بدله ومرّة بدل ما معه من الوضوء . وإذا أحدث المتيمّم بدلًا عن غسل أعاده بدلًا منه ، ففي الجنابة مرّة ، وفي غيره مرّتان . ولو كان مع من عليه غير الجنابة ما يكفيه للغسل فقط اغتسل وتيمّم بدل الوضوء ، أو للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل . ولو شكّ في شيء منه قبل الفراغ أعاد غسله وحده إن لم تفت الموالاة ، وإلَّا الكلّ ، وبعده لا يلتفت . ولو نسي عضواً أو بعضه أتى به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلَّا الكلّ . وكثير الشكّ يبني على الصحّة كغيره ، وفاقد الصعيد وما يسدّ مسدّه يطلبه كالماء مع تجويز حصوله وعدم المانع ، والأحوط ما بقي الوقت . ولو وجد الماء بعد كمال ما تيمّم له فلا إعادة ولو اتّسع الوقت على الأقوى ، وفي