أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

231

رسائل آل طوق القطيفي

الباب الأول في الوضوء وفيه فصول : الفصل الأول في ما يشرع له وأسبابه يجب لكلّ مشروطٍ به ، وهو : الصلاة مطلقاً ولو نفلًا أو احتياطاً أو جزءاً مقضيّاً ، وسجدتا السهو ، والطواف الواجب ولو بالعرض مطلقاً ، ولمس خطَّ المصحف مطلقاً إن وجب بما تحلَّه الحياة ، ومنه المدّ والحرف المشدّد ، لا الإعراب والنقط [ لتجرّده ( 1 ) ] أوّلًا منها ، والأحوط التجنّب لما بين الدفتين . أمّا المنسوخ حكماً وتلاوة والكتب المنسوخة والحديث فجائز ، والأولى تجنيب الصبي . وإن قلنا بجواز كتابته على جسد المُحدِث ولو من أكبر ؛ لعدم صدق المسّ حينئذٍ ، فلا يجوز له مسّه بعد ، والأولى ترك الكتابة . ويجب الوضوء بالنذر وشبهه .

--> ( 1 ) في المخطوط : ( لتجريد ) .